العلامة الحلي
199
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
في الوتر . والآخر : المنع ، صرفا للإطلاق إلى المتعارف وهو الركعتان . ولو صلاها ثلاثا أو أربعا ، أجزأ إجماعا ، وفي وجوب التشهدين إشكال . ولو صلاها خمسا فإشكال . ولو قيد نذره بعدد ، تعين إن تعبد بمثله . ثم إن أطلق ، احتمل وجوب التسليم عقيب كل ركعتين ، ووجوبه عقيب أربع أو ما زاد على إشكال . وإن لم يتعبد بمثله ، كالخمس والست ، قال ابن إدريس : لا ينعقد ( 1 ) . ويحتمل انعقاده ، لأنها عبادة ، وعدم التعبد بمثلها لا يخرجها عن كونها عبادة . مسألة 503 : لو قيد النذر بقراءة سورة معينة ، أو آيات مخصوصة ، أو تسبيح معلوم ، تعين ، فيعيد مع المخالفة ، فإن كان مقيدا بوقت وخرج ، أعاد وكفر . ولو نذر أن يقرأ آيات معينة عوض السورة ففي الإجزاء نظر ينشأ : من أنها واجبة ، فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرائض ، ومن أن وجوبها على هذا الحد فلا يجب غيره ، فعلى الأول يحتمل عدم انعقاد النذر مطلقا ، كما لو نذر صلاة بغير طهارة ، وانعقاده فتجب سورة كاملة . ولو نذر آيات من سورة معينة عوض السورة ، وقلنا بوجوب السورة في الأول ، وجب هنا عين تلك السورة ليدخل ما نذره ضمنا ، ويحتمل إجزاء غيرها ، لعدم انعقاد النذر في التبعيض . مسألة 504 : لو نذر النافلة في وقتها ، صارت واجبة ، فلو نذر صلاة العيد المندوبة أو الاستسقاء في وقتهما ، لزم ، ولو نذرهما في غير وقتهما ،
--> ( 1 ) السرائر 357 .